اجتهادات قضائية

https://abdelmalek.business.blog/2022/08/20/22/

==========
إن محكمة التحفيظ ملزمة بالبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض و إصدار قرار نهائي بشأنه، و أن مجرد اتخاذ قرار من المحافظ بتحفيظ العقار قبل انتهاء المسطرة القضائية لا يحول دون النظر في التعرضات المقدمة على المطلب و المعروضة على المحكمة، و أن قاعدة التطهير المعمول بها في القانون العقاري لا تشكل مبررا لتأييد الحكم الابتدائي دون البت في الحق المدعى به من قبل المتعرض على ضوء ما أدلى به من حجج، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس و فاسد التعليل مما يعرضه للنقض و الإبطال.
—————————
قرار عدد 3671 مؤرخ في 06/09/2011 ملف مدني عدد 2008/1/1/3000 ، منشور بسلسلة “دراسات و أبحاث” عدد المنازعات العقارية الجزء الثاني، الصفحة 233.
==========================================
إن الاختصاص لا ينعقد للقضاء الاستعجالي الا بتوافر شرطين هما عنصر الاستعجال و عدم المساس بالجوهر، وأن المحكمة لما لها من سلطة في تكييف طبيعة النزاع ، لما تبين لها أن طلبات الطاعن من شأنها المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وهو ما يخرج عن اختصاصها و هي تبت في استئناف لأمر استعجالي. ولذلك حين عللت قرارها بأن ” طلب التشطيب على شخص من الرسم العقاري و تسجيل آخر مكانه هي دعوى موضوعية تقتضي من المدعي تقديم دعوى استحقاقه للعقار و نقل ملكيته اليه، وهذا يتعلق بجوهر الحق و يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي الذي يبث في الاحراءات الوقتية دون المس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ” كان القرار معللا تعليلا كافيا و غير خارق للمقتضيات المحتج بها.
—————————–
قرار محكمة النقض عدد 308/1 بتاريخ 03/06/2014 في الملف المدني عدد 2013/1/1/5213.
=========================================
المقرر فقها و قضاء في باب القسمة أنه لا يصار الى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب القانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، و المحكمة لما قضت بقسمة المدعى فيه بين الورثة قسمة تصفية عن طريق بيع كل المتروك بالمزاد العلني دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا.
——————-
القرار عدد 269 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2013 في الملف الشرعي عدد 235/2/1/2012. منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013.
=========================================
إذا كانت كل دعوى أو منازعة أو مطالبة بحق عيني أو ترتيب حق عيني على عقار في طور التحفيظ يجب أن تمر بمسطرة التحفيظ و لا تقبل أي دعوى ترفع باستقلال عن هذه المسطرة، فإنه ليس هناك ما يمنع المتعرضين على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية من إقامة دعوى مستقلة بشأن المطالبة باستحقاق الملك المطلوب تحفيظه مادام العقار لا يزال في طور المسطرة الادارية للتحفيظ.
——————
القرار عدد 67 الصادر بتاريخ 24 يناير 2012 في الملف الشرعي عدد 225/2/1/2010. منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر
=========================================
إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري قد حصر طرق الطعن في الإستئناف و النقض.
——————-
القرار عدد 331 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2013 في الملف المدني عدد 5030/1/1/2012، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
=========================================
إذا ثبت أن المدعى فيه المراد تحفيظه تكسوه أشجار طبيعية المنبت، فإن ذلك يشكل قرينة على تملك الدولة، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر “ج” من ظهير 10/10/1917، و لا يمكن إثبات عكسها برسم شراء طالب التحفيظ و حيازته للمدعى فيه.
————————

إن ثبوت التزوير في عقد وقع تقييده بالرسم العقاري لا يمكن أن يكون سببا لإبطال التقييدات اللاحقة مادام أن الأصل في تقييد التصرفات و الحقوق في الرسوم العقارية هو قرينة حسن النية على صحتها لفائدة الغير ما لم يثبت خلاف ذلك.
——————-
القرار عدد 170 الصادر عن غرفتين بتاريخ 20 مارس 2013 في الملف عدد عدد 2012/1/1/2820 منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
========================================
من المقرر فقها أنه يشترط لصحة التصيير شرطان : الحوز الناجز الفوري للشيء المصير و تعيين مقدار الدين موضوع التصيير، و أنه يجوز التصيير و لو في حالة المرض إذا شهدت البينة و عرف سبب التصيير و الوجه الذي جعل المصير يقر بهما في ذمته، لأن ذلك يبريء ذمة المدين المصير فيما يشغل ذمته من دين.و لما كان الأمر كذلك فإن ثبوت كون سبب إنجاز رسم التسيير هو إبراء ذمة المصير لفائدة المصير لها من الدين الذي كان و لا زال لم يسدده لها ووافقت على مضمون التصيير و حازت فورا و بدون تراخي ما صيره لها زوجها الذي كان مريضا و هو معه في صحة و عقل تام الميز و الإدراك، يجعل رسم التصيير صحيحا و منتجا لكافة آثاره القانونية.
– القرار عدد 209 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 في الملف الشرعي عدد 332/2/1/2010 منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
========================================
الهبة تمليك لذات بلا عوض، فإن كانت لوجه الله و ثواب الآخرة فهي صدقة و إن كانت لوجه القابض بدون قصد ثواب الآخرة فهي هبة، و الواهبة أشهدت على نفسها أنها وهبت على ولدها القطعة الأرضية هبة بتية و أرادت بذلك وجه الله العظيم و ثوابه الجليل، و بهذا فهي تعتبر صدقة و لا اعتصار في الصدقة، و المحكمة لما قضت ببطلان الإعتصار المنصب على العطية المذكورة تكون قد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون التطبيق السليم.
——————–
القرار عدد 231 الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 217 ، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر
========================================
لصحة عقد الصدقة متى تعلقت بدار سكنى المتصدق، ثبوت الحيازة بموجبها و إخلاء المتصدق لدار سكناه سنة، فإن عاد لمسكنه بصفة غير عارضة قبل العام بطلت صدقته.
—————–
القرار عدد 92 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2013 في الملف الشرعي عدد 762/2/1/2011. منشور بمجلة ملفات عقارية العدد الثالث، دجنبر 2013
========================================
إذا ثبت بمقتضى تقرير الخبرة الطبية أن الواهب الهالك قد أبرم عقد الهبة و هو في مرض الموت، فإن ذلك يغني المحكمة عن البحث في تأثير هذا المرض على قدراته العقلية، و يجعل الهبة باطلة.
———————
القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 5 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 754 ، منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة النقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
=======================================
عدم إخلاء دار السكنى موضوع الصدقة من شواغل المتصدق بدليل رسم العمرى الذي أنجزته المتصدق عليها لفائدة المتصدق على نفس الدار و في نفس اليوم الذي نمت فيه الصدقة، يجعل هذه الأخيرة باطلة لعدم توفرها على شرط الحيازة الفعلية و لو تم التنصيص على ذلك في صلب الرسم.
————————–
القرار عدد 228 الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 538/2/1/2011 منشور بمجلة ملفات عقارية تصدرها محكمة التقض، العدد الثالث، دجنبر 2013
=======================================
إقدام الهالك المتصدق على إبرام عقد الصدقة أثناء إصابته بمرض السرطان المنتشر في جميع جسمه يعدم إرادته و يجعل صدقته قابلة للإبطال.
——————-
القرار عدد 180 الصادر يتاريخ 5 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 530/2/1/2011. منشور بمجلة ملفات عقارية العدد الثالث،

أن المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لما نصت على

 التعويض عن حق الارتفاق تعويضامناسبا”، فإنها لم تقيده بوصف   

وبالتالي ليس لزاماً أن يكون تعويضاً نقدياً، بل يمكن أن يكون عينياً، إذا كان في ذلك أقل الضرر للعقار المرتفق به”. ورأت الغرفة أنه كان على محكمة الموضوع أن تبحث فيما اقترحه الطالب من معاوضة الجزء المطلوب

للارتفاق، بجزء من أرض الطرف المطلوب في النقض على الشريط

الحدودي بينهما، وأنها لما لم تفعل فإن قرارها كان ناقص التعليل ومعرضاً للنقض.

(القرار رقم 860/1 بتاريخ         

13/12/2022 في الملف عدد

.(9532/1/1/2019 

مادام العقد المتمسك به هو مجرد التزام بإبرام عقد بيع يتوقف على تحقق الشروط والالتزامات المتضمنة من الطرفين، والتي من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى إبرام العقد النهائي الذي يجب آنذاك أن يكون موافقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو باعتباره التزاما شخصيا لا تنطبق عليه أحكام المادة المذكورة، والمحكمة لما أخضعته للمقتضى المذكور ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحريره وفق الشكليات الواردة به لم تركز قرارها على أساس قانوني، وأساءت تعليله وعرضته للنقض  قرار عدد 71246 مؤرخ في 2022/04/26 ملف مدني عدد 653/ 2022/7/1

++++

الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري

قرار  عدد : 2908

بتاريخ: 26/08/2009

ملف مدني عدد : 2271/1/1/2007

    –  ان طبيعة المسطرة الشفوية  كخصوصية  في قضايا التحفيظ العقاري، توجب على القاضي المقرر او المستشار المقرر – حسب الاحوال- ادراج الملف بالجلسة بعدما يصبح جاهزا من غلا يلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي  لأن المسطرة في هذار ان يكون ملزما باصدار الامر بالتخلي والذي يرتبط بقواعد المسطرة الكتابية..

–  لا يسري تفويت العقار  في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد.

–  تفويت الأجنبي لعقار له، بمقتضى عقد تفويت لم تقع المصادقة عليه إلا في تاريخ لاحق لصدور ظهير الأراضي المسترجعة، يجعل هذا التفويت غير نافذ في مواجهة الملك الخاص للدولة.

القرار عدد 4

الصادر بتاريخ 8 يناير 2013

الملف المدني عدد 1128/1/8/ 2012

تحفيظ – تعرض إدارة المياه والغابات – أشجار طبيعية النبت – ملك غابوي.

إذا ثبت أن المدعى فيه المراد تحفيظه تكسوه أشجار طبيعية النبت، فإن ذلك يشكل قرينة على تملك الدولة، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر “ج” من ظهير 10/10/1917، ولا يمكن إثبات عكسها برسم شراء طالب التحفيظ وحيازته للمدعى فيه.

القرار عدد 13

الصادر بتاريخ 8يناير 2013

في الملف المدني عدد 561/1/8/2012

تحفيظ – حيازة المتعرض – مناقشة حجة طالب التحفيظ.

إذا ثبتت الحيازة للمتعرض، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ومقارنتها مع هذه الحيازة، وترتيب الأثر القانوني على الدعوى بشأن ذلك، إما نفيا أو إيجابا، وهو ما لم تقم به المحكمة في نازلة الحال مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني.

القرار عدد 1933

المؤرخ في : 21-05-2008

ملف مدني عدد 3460-1-1-2006

تنحصر حجية رسم الإحصاء على مقدمه  فقط ولا تتعداها إلى غيره.

إن رسم الاحصاء  لا ينزع به الملك المتنازع فيه من يد حائزه والذي  يحوزه بيقين ولا ينزع منه إلا بيقين كما هو مستقر عليه فقها وقضاء.

أن الحبس يمكن إثباته ولو ببينة السماع عندما يشهد شهودها أنهم لا زالوا يسمعون من الثقات وغيرهم منذ عشرين سنة بأن المشهود فيه حبس ويحترم بحرمة الأحباس.

يتوجب على قضاء الموضوع ان يتحقق من واقعة الحيازة المادية بجميع اجراءات التحقيق في حالة المنازعة قبل اللجوء الى قواعد الترجيح. 

القرار عدد 747

المؤرخ في : 28-02-2007

ملف مدني عدد1709 /1/1/2005

– ليس هناك مانع قانوني يمنع المحكمة من الاعتماد على محضر بحث أنجزه مستشار مقرر وقع استبداله فيما بعد بمستشار مقرر آخر اقتضته مصلحة سير القضاء.

بحق لابن ابن الذي توفي ابوه قبل جده ان يطالب  باستحقاقه لإرثه مع بقية الورثة.

يمكن الجمع بين اراتتين ان شهد شهودها بما في علمهم بالورثة، واحتوت الاولى جميع ما احتوته الارادة الثانية وزيادة،  لقول الشيخ خليل “وإن أمكن الجمع جمع”.

قرار عدد : 2091

بتاريخ:03/06/2009

ملف مدني عدد :1848-1-1-2007

– إن إراثة السماع يعمل بها لإثبات الموت إن توفرت شروطها من ذكر تاريخ الوفاة و معرفة الشهود للورثة. و إلا سقطت عن درجة الاعتبار.

– لا يمكن الاعتداد بشهادة السماع في تحديد الورثة و لا لاتبات الملك،  وانما يتبث بها واقعة الوفاة لا غير .

القرار عدد 90

الصادر بتاريخ 12 فبراير 2013

في الملف المدني عدد 2320/1/1/2012

تحفيظ – تعرض – إرث.

إقرار طالب التحفيظ، بأن أصل الملك يعود لجده الذي هو والد المتعرض، يعفي هذا الأخير من إثبات ذلك، ويعطي المحكمة صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ، وما اعتمده لإثبات اختصاص موروثه به. والمحكمة لما قضت بصحة التعرض جزئيا في حدود نصيب المتعرض إرثا في الملك موضوع المطلب على أساس أن القسمة الموجودة قسمة انتفاعية لا غير لم تخرق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.

القرار عدد 1816

المؤرخ في : 14-05-2008

ملف مدني عدد 685-1-1-2006 

تبت محكمة التحفيظ  في قضايا التحفيظ العقاري في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.

إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الآجال القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات وتهييئها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانونا أن تفحص الآجال المتعلقة بتقديم التعرضات ضد مطلب التحفيظ.

 قرار عدد 1666

المؤرخ في : 30-04-2008

ملف مدني عدد 546-1-1-2005

– يحق للمتعرض الذي قضي له قضاء بصحة تعرضه، ان يباشر تحفيظ الذي قضي له باستحقاقه ضد طالب التحفيظّ.

يصبح المتعرض طالبا للتحفيظ إن تقدم بطلب التحفيظ بعد ان قضي بصحة تعرضه قضاء و الا قام المحافظ برفض المطلب، واصبح العقار غير محفظ.

يخضع مطلب التحفيظ المقدم لمن قضي بصحة تعرضه لاجراءات  الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري.

يكون اجل التعرض اربعة اشهر بعد نشر هذا المطلب في الجريدة الرسمية والتعليق والقيام بالاستدعاءات القانونية.

ان قرار المحافظ بعدم قبول التعرض لوقوعه داخل الاجل المقرر المحدد في اربعة اشهر طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ، إن سبق النشر في الجريدة الرسمية اجراءات مراجعة التحديد.

القرار عدد 55

الصادر بتاريخ 29 يناير 2013

في الملف المدني عدد 2923 /1/1/2012

تحفيظ – تعرض – حيازة المتعرض.

حيازة المتعرض للعقار موضوع التحفيظ، يجعل عبء إثبات استحقاقه على طالب التحفيظ، والمحكمة لما لم تثبت لها ملكية جد طالب التحفيظ للملك، وبقائه على الشياع لورثته من بعده، قضت وعن صواب بصحة تعرض المتعرض.

القرار عدد 912

المؤرخ في : 14-03-2007

ملف مدني عدد  221-1-1-2005

تعين التمييز بالتحديد الإداري الذي ينظمه ظهير 18 فبراير 1924 والذي يتعلق بالأراضي الجماعية ، والتحديد الذي نظمه المرسوم الملكي المؤرخ في 24 أكتوبر 1966، الذي أحدث مسطرة خاصة لتحديد العقارات ذات الرسوم العقارية الخليفية المنجزة بالمنطقة التي كانت خاضعة للحماية الاسبانية.

إن عملية التحديد الإداري المنصوص عليها في ظهير التحديد الإداري الصادر بتاريخ 18-02-1924 تصبح لها نفس آثار التحفيظ العقاري إذا تم تصديقها بمرسوم.

إن ا لتحديد  الاداري للعقارات ذات الرسوم العقارية الخليفية المنجزة بالمنطقة التي كانت خاضعة للحماية الاسبانية. يرتب عنها إثر مرور أجل شهرين على الإعلان بالجريدة الرسمية ، اختتام عمليات التحديد وبالتالي  عدم قبول أي تعرض من غير ان يتوقف عن ذلك صدور مرسوم التحديد.

القرار عدد 148

الـصادر بتاريخ  12 مارس 2013

في الملف المدني عدد 4191 /1/1/2012

تحفيظ – تعرض – رسم الشراء.

إذا كانت المحكمة تبت في الحق المدعى فيه كما أحيل عليها من طرف المحافظ، فإنه متى ثبت لها أن التعرض حسب شهادة التعرض يتعلق فقط بحقوق زوجة طالب التحفيظ المتوفى والمحددة في أسهم معينة والتي فوتتها للمتعرض دون حقوق أولادها، يجعل مناقشة صحة تفويت هذه الحقوق للمتعرض غير ذي أساس، ويبقى معه التعرض المذكور صحيحا.

القرار عدد 37

الصادر بتاريخ 22 يناير 2013

في الملف المدني عدد 4091/1/1/2012

تحفيظ – تعرض – تطبيق الرسوم – عدم الإثبات.

إن إجراء البحث بعين المكان طبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري غايته تطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه والاستماع إلى الشهود.

ما دام المتعرض لم يدل بما يثبت تملكه لأي جزء من أرض مطلب التحفيظ، وبحجة مقبولة شرعا متوفرة على شروط التملك الخمسة، فإن مناقشة حجة طالب التحفيظ والحائز للعقار موضوع المطلب تبقى غير واردة لقول المتحف: “من غير تكليف لمن تملكه ** من قبل ذا بأي وجه ملكه”.

 القرار عدد 818

المؤرخ في : 07-03-2007

ملف مدني عدد  2267-1-1-2006

إن المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو الملزم بإثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ وأنه لا يلجأ إلى الترجيح بين الحجج إلا إذا كانت حجة المتعرض مستوفية لشروط الاستحقاق.

ان  عقد شراء مؤسس على عقد شراء البائع والقائم  على مجرد رسم مخارجة لا يفيد الملك ولا ينتزع هذا الأخير من حائزه.

القرار عدد 114

الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013

في الملف المدني عدد 1064/1/1/2012

تحفيظ – إحالة المطلب لتدارك إغفال في منطوق الحكم – تدخل إرادي – عدم قبوله.

إذا كانت المحكمة مقيدة بالبت في الطلب موضوع الإحالة من طرف المحافظ، فإن إحالة هذا الأخير لملف مطلب التحفيظ مرة ثانية على المحكمة من أجل تدارك الإغفال في منطوق الحكم الذي لم يشر إلى مآل أحد التعرضات الواردة بشهادة التعرض، يجعل مقال تدخل المشتري من طالبة التحفيظ والرامي إلى الحكم بعدم صحة التعرض غير مقبول.

القرار عدد 119

الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013

في الملف المدني عدد 1404/1/1/2012

تحفيظ – تعرض – أحكام قضائية سابقة – حجيتها في الإثبات.

تأكد المحكمة من خلال دراستها لشهادة شهود المتعرضين، ومحتوى وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع السابق بين الطرفين حول المدعى فيه، والتي تم فيها توظيف شهادة نفس شاهدي المتعرضين المعتمدين في الدعوى الحالية ومحضر المعاينة، يجعل حيازة المتعرضين غير قائمة، وتبقى معه حجتهم غير مستوفية لشروط التملك المعتبرة شرعا، وبالتالي فلا مجال لمناقشة حجة طلاب التحفيظ.

القرار عدد 256

الصادر بتاريخ 7 ماي 2013

في الملف المدني عدد 1842/1/8/2012

تحفيظ – تنازل المتعرض أمام المحافظ – تراجعه عنه أمام المحكمة – أثره.

تنازل المتعرض عن تعرضه أمام المحافظ هو تصرف بإرادة منفردة ملزم له، وينتج آثاره من تاريخ وصوله إلى علم طالب التحفيظ، ولا يحق له التراجع عنه أمام المحكمة بعد إحالة الملف عليها من المحافظ.

القرار عدد 331

الصادر بتاريخ 10 يونيو 2013

في الملف المدنيعدد 5030/1/1/2012

تحفيظ – الطعن بإعادة النظر – عدم القبول.

إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظ ت.ع قد حصر طرق الطعن في الاستئناف والنقض.

القرار عدد 60

الصادر بتاريخ 5 فبراير2013

في الملف المدني عدد 183/1/1/2012

تحفيظ – الطعن بإعادة النظر – عدم القبول.

إن النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري تطبق عليها من حيث الشكل المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري والذي ينص على أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، لا تقبل إلا الطعن بالاستئناف والنقض، مما يكون معه طلب إعادة النظر في قضايا التحفيظ العقاري غير مقبول.

القرار عدد 68

الصادر بتاريخ 5 فبراير 2013

في الملف المدني عدد 1594/1/8/2012

تعرض – رسم شراء الموروث – رسم بيع طالب التحفيظ يشير إلى الموروث ضمن الجيران – أثره على ملكية المتعرضة وتطبيق الحجج.

إذا كانت المتعرضة قد أسست تعرضها على رسم شراء موروثها من جهة، ورسم بيع طالب التحفيظ نفسه إلى الغير أشار إلى موروثها ضمن الجيران من جهة أخرى، فإن ذلك يشكل إقرارا من طالب التحفيظ بملكيتها للعقار موضوع التعرض، ويجعل المحكمة ملزمة بتطبيق الحجج لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع.

القرار عدد 259

الصادر بتاريخ 30 أبريل 2013

في الملف المدني عدد 4999/1/1/2012

تعرض – ثبوت ملكية طالبي التحفيظ – توجيه اليمين الحاسمة من طرف المتعرض – سلطة المحكمة في منع التعسف.

لئن كانت اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات، فإنه يبقى من سلطة المحكمة التدخل لمنع المتعرض من التعسف في استعمال الحق في توجيهها لطالبي التحفيظ الذين أدلوا بما يثبت ملكيتهم للمدعى فيه.

القرار عدد 64

الصادر بتاريخ 5 فبراير 2013

في الملف المدني عدد 502/1/8/2012

تعرض متبادل – المطلب اللاحق هو المعتبر تعرض – الحيازة في يد صاحب المطلب اللاحق – قلب عبء الإثبات.

لئن كان صاحب المطلب اللاحق في التاريخ يعتبر متعرضا على مطلب التحفيظ السابق في التاريخ ويعتبر بالتالي مدعيا يقع عليه عبء الإثبات وفقا لمضمون الفصلين 37 و45 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بعدم ثبوت حيازة صاحب المطلب اللاحق. وأن ثبوت حيازة العقار محل النزاع في يد أصحاب المطلب اللاحق في التاريخ عن طريق البناء والهدم منذ خمسين سنة، ينقلب معه عبء الإثبات على طالب التحفيظ صاحب المطلب السابق في التاريخ.

القرار عدد 996

المؤرخ في : 21-03-2007

ملف مدني عدد  4510-1-1-2003

إن  طالب التحفيظ الذي قدم مطلبه في وقت لاحق لمطلب تحفيظ سابق له في التاريخ، يجعل صاحب المطلب  التالي، في مركز المتعرض المدعى الذي يقع عبء الإثبات عليه أولا.

إن وصف المحافظ العقاري  والمحكمة للمطلبين بأنهما يشكلان تعرضا متبادلا لا يغير من قاعدة ان المتعرض/ مقدم المطلب التالي في التاريخ ملزم بالاتباث.

إن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه وهو غير ملزم بالإدلاء بأية حجة حتى يدعم الطرف المتعرض تعرضه بحجة.

القرار عدد 1349

الصادر بتاريخ 13 مارس 2012

في الملف المدني عدد 384/1/8/2011

تحفيظتعرض البائعاختلاف في المساحةأثره.

إبرام عقد البيع مع بقاء البائع من جيران الملك يمكن أن يكون أساسا للتعرض على مطلب تحفيظ العقار إذا ظهر من التحديد النهائي للعقار أن مساحته أكبر من المساحة المصرح بها في العقد.

إنجاز البائع بعد ذلك إشهادا غير مطعون فيه بأنه لم يعد من جيران الملك المبيع معناه أنه لم يعد يملك فيه شيئا حتى لو تبين أن المساحة هي أكبر مما هو مصرح به في العقد.

ليس للبائع التعرض على التحفيظ بسبب ذلك إذ لا يملك في الحالة الأخيرة إلا المطالبة بالفرق في الثمن طبقا للفصل 528 فقرة ب من قانون الالتزامات والعقود.

القرار عدد 1353

المؤرخ في : 18-04-2007

ملف مدني عدد  2087-1-1-2005 

إن التعرض دعوى استحقاقية يحدد موضوعها أمام المحافظ ويوضح المتعرض حدود ومدى تعرضه وتبث المحكمة فيها كما أحيل عليها

إن إجراء بحث بعين المكان قبل البث في الدعوى إنما هو إمكانية موكولة للمحكمة التحفيظ لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع طبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري.

أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة ثانية إذا وجدت في الخبرة القانونية التي أمرت بإجرائها ما يوصلها إلى الحقيقة وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة.

القرار عدد 1175

المؤرخ في : 04-04-2007

ملف مدني عدد  2305-1-1-2006

ان  تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر او عدم تلاوته  لا يلزمه  ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لانه   القانون الواجب التطبيق، ويبرز بالتالي الخصوصية المسطرية لهذه المادة.

فإن الإشارة في القرار إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته باعتباره إجراء مسطريا لا يشكل مجرد الإخلال به سببا لنقضه إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية .

إن مجرد تأسيس حجة وزارة الداخلية  على إذن العامل لا يشكل في حد ذاته سببا لترجيحها على حجة طالب التحفيظ، وأن وقوع الأرض محل النزاع وسط أرض جماعية لا يعني بالضرورة أنها ملك جماعي بل يتعين على الجماعة اتبات الطبيعة الجماعية للملك.

القرار عدد 4503

الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011

في الملف المدني عدد 44/1/1/2010

تعرض على مطلب التحفيظ – تنازل الجماعة السلالية – إذن سلطة الوصاية.

لا يوجد في مقتضيات الفصل 5 من ظهير 17/4/1919 ما يفيد أن الإذن من الوصي برفع التعرض يقتصر فقط على المرحلة الإدارية أمام المحافظ، فالإذن المذكور متطلب كذلك عند التنازل عنه أمام محكمة التحفيظ.

مادام نائب الجماعة السلالية منازع في نيابته فإن تبليغه الحكم لا أثر له، و بالتالي لا يسري بموجب هذا التبليغ أجل الطعن في حقها.

القرار عدد 5088

الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011

في الملف المدني عدد 3495 /1/1/2009

دعوى التحفيظ – تدخل الغير في الدعوى – عدم القبول.

جميع الحقوق المدعى بها بشأن عقار في طور التحفيظ ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات طبقا لمقتضى الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، ومن ثمة فإن مسطرة تدخل الغير في الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا تجد مجالا لتطبيقها في هذا النوع من الدعاوى.

القرار عدد 746

المؤرخ في : 28-02-2007

ملف مدني عدد 1497-1-1-2005

إن ادلاء ورثة المتعرض لمستنتجاتهم أمام محكمة التحفيظ  الابتدائية ، يجعل مسطرة البت في التعرض بوشرت باسم هؤلاء الورثة وليس باسم المتعرض الأصلي المتوفى.

يشكل  الطعن بالزور الفرعي دعوى عارضة يتعين تقديمها بموجب مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، وأن اكتفاء طرف الخصومة  بأنه عازم على مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي، دون ممارسته في شكل دعوى،  وان عدم الجواب عنه ، تكون  المحكمة قد  ردت  على هذا الملتمس و رفضته ضمنيا.

إن  مفعول عقد الوكالة الرسمية يبتدىء من تاريخ تلقي العدلين للاشهاد، وليس من تاريخ تسجيل العقد أو تحريره.

إن التصرف الذي قام به الوكيل ببيع الحقوق العينية لموكله وقبل وفاته، صحيحة، تخول  اعتمادها من طرف المشتري المتعرض للمطالبة باستحقاق ما ينوب سلفه في القطعة الأرضية موضوع المطلب.

إن عقد البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى حسب الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، وأن صحة عقد البيع لا تتوقف لا على تسليم المبيع ولا على تسجيل العقد على الشكل المحدد بمقتضى القانون،

القرار عدد 1098

الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012

في الملف المدني عدد 3700/1/1/2010

دعوى التحفيظ – تمسك المتعرض بالحيازة – ضرورة إجراء تحقيق تكميلي.

ما دام المتعرض قد تمسك بأنه يحوز المدعى فيه ويتصرف فيه بالبناء والسكن منذ شرائه له، فإن ذلك يقتضي من المحكمة الأمر بإجراءات التحقيق التكميلية للتأكد من هو الحائز الفعلي للملك لأن من شأن ذلك أن يغير المراكز القانونية للأطراف من حيث عبء الإثبات.

القرار عدد 916

الصادر بتاريخ 1 مارس 2011

في الملف المدني عدد 2450/1/1/2009

دعوى التحفيظ –  تمسك المتعرض بالحيازة–  الاستدلال بحجة الخصم.

الإشارة في رسم ملكية طالب التحفيظ إلى منازعة أحد المتعرضين له لا يعتبر قرينة على ثبوت الحيازة لهذا المتعرض ونفيها بالمقابل عنه، وإنما يتعين البحث في الحيازة لمن هي في الواقع.

قرار عدد : 2761

بتاريخ: 15/07/2009

ملف مدني عدد : 2446/1/1/2007

         –  يقع عبء الإثبات على المتعرض، ولا  يحق لمحكمة  التحفيظ أن تناقش حجج طالب التحفيظ، إلا إذا أدلى المتعرض  بما يفيد صحة تعرضه بالحجة الكافية المعتبرة شرعا.

      –  يتعين على الورثة إثبات حيازة واستمرار حيازة مورثهم، وانتقال هذه الحيازة اليهم  من بعده او ما يعبر عنه فقها وقضاء بايصال الملك بين الموروث والوارث بالاضافة الى الشروط الاخرى المقررة فقها وقضاء.

   إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق  الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.

القرار عدد 2808

الصادر بتاريخ 14 يونيو 2011

في الملف المدني عدد 3509/1/1/2010

محكمة التحفيظ – الولاية القضائية – فحص شرعية قرار إداري.

ليس من صلاحيات محكمة التحفيظ بمناسبة بتها في التعرض أن تعمد إلى فحص شرعية القرار الإداري القاضي باسترجاع أملاك الأجانب والمتخذ طبقا لمقتضيات ظهير2 مارس1973 أو المساس بمقتضياته، إذ أن ذلك يخرج عن ولايتها القضائية، ويدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء.

القرار عدد 4499

الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011

في الملف المدني عدد 2856/1/1/2009

محكمة التحفيظ – نطاق الخصومة – نزاعات المتعرضين فيما بينهم.

طبقا للفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري فإن المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، والقاعدة تقتضي مناقشة حجة كل متعرض على حدة تجاه طالب التحفيظ فقط ولا يرجح بين حجج بعض المتعرضين على نفس المطلب تجاه البعض الآخر.

القرار عدد 1356

الصادر بتاريخ 13 مارس 2012

في الملف المدني عدد 1235 /1/1/2010

محكمة التحفيظ – البت في التعرض –  الإشهاد على التنازل.

ليس هناك ما يمنع المتعرضين من تقليص تعرضهما والإدلاء بعقد صلح دعما لذلك، فإذا ما تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى تقتصر محكمة التحفيظ على الإشهاد بذلك، وتحيل الملف على المحافظ  العقاري الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتباره اتفاقات المتنازعين وصلحهم.

القرار عدد 3671

الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011

في الملف المدني عدد 3000/1/1/2008

محكمة التحفيظ – مواصلة النظر في التعرض – اتخاذ قرار التحفيظ.

إن محكمة التحفيظ ملزمة بالبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه طالب التحفيظ طبقا للفصل 37 من ظهير 12/8/1913، واتخاذ المحافظ قرارا بتحفيظ العقار موضوع التعرض لا يترتب عليه الحكم بعدم صحة التعرض استنادا لقاعدة التطهير.

القرار عدد 2500

الصادر بتاريخ 24 ماي 2011

في الملف المدني عدد 391/1/1/2010

مطلب التحفيظ – تقديمه قبل التحديد الإداري – مسطرة التعرض.

إذا قدم مطلب التحفيظ قبل انطلاق عملية التحديد الإداري من طرف الجماعة، فإن مسطرة التعرض الواجبة التطبيق هي تلك المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 وليس ظهير 18 فبراير 1924، وتعتبر صاحبة التحديد متعرضة يقع عليها عبء إثبات الملك.

الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011

في الملف المدني عدد 4054/1/1/2009

ملك غابوي – إثبات – حجية محاضر المخالفات.

لا تعتبر محاضر المخالفات الغابوية المحررة من طرف إدارة المياه والغابات دليلا  قاطعا على تملكها له، ولمعرفة ما إذا كانت الغابة مملوكة للدولة أو للخواص، فإنه على المحكمة أن تجري أبحاثها وتناقش المحاضر والأحكام الجنحية الصادرة بناء عليها، ليتأتى لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها على قرارها.

القرار عدد 3013

الصادر بتاريخ 21 يونيو2011

في الملف المدني عدد 667/1/1/2010

اختصاص نوعي

– محكمة التحفيظ – الطعن في قرار المحافظ – إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم.

يقتصر اختصاص محكمة التحفيظ على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرضين في مواجهة طالب التحفيظ، ولا يسوغ لها أن تتعرض لمناقشة تعرض ألغاه المحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، والذي لا يتأتى البت فيه إلا في إطار دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وتثير محكمة النقض عدم الاختصاص النوعي تلقائيا لتعلقه بالنظام العام.

القرار عدد 3824

الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011

في الملف المدني عدد 3727/1/1/2010

الارتفاقات

– حق المرور- عقار في طور التحفيظ- الاعتداد بحجية الحكم القضائي.

ما دام المتعرض لم يدع اختصاصه بالطريق بل بحق ارتفاق المرور عبره إلى ملكه كباقي سكان القرية المعتبر هذا الطريق مسلكهم الوحيد إلى أملاكهم ومساكنهم، فإن الحكم الصادر في مواجهة طالب التحفيظ بإزالة الضرر وفتح الطريق العمومي يعتبر حجة فيما تضمنه من وقائع طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وهو يعطي للمستفيد منه الحق في التعرض على مطلب التحفيظ.

القرار عدد 1550

الصادر بتاريخ 5 أبريل 2011

الملف المدني عدد 2640/1/1/2009

الارتفاقات

– حق المرور- عقار في طور التحفيظ- القانون الواجب التطبيق.

إذا كان الفصل 142 من ظهير 2 يونيو 1915 يعطي لمالك العقار المحاط من كل جانب، والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أو الذي له منفذ غير كاف لاستغلاله استغلالا زراعيا أو صناعيا إمكانية طلب فتح ممر من الأراضي المجاورة له مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي يسببه للمالك، فإن المقتضى المذكور خاص بالعقارات المحفظة، ولما كان النزاع يتعلق بعقار في طور التحفيظ وأن حق المرور الذي يطالب به المتعرض لا يستند إلى محاصرة عقاره، وإنما إلى حق ارتفاق كان موجودا وعمد طالب التحفيظ إلى إغلاق الممر، فإن المحكمة التي نحت خلاف ذلك يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس.

القرار عدد 2296

الصادر بتاريخ 17 ماي2011

في الملف المدني عدد 3128/1/1/2009

استئناف

– استيفاء الرسوم وإيداع المقال – كتابة ضبط غير مختصة- أجل الطعن.

بحسب صريح مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالاستئناف يودع بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، غير أنه إذا اختار الطاعن أداء الرسوم القضائية عن مقاله الاستئنافي أمام محكمة غير المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فإنه يتعين أن يسجل هذا المقال أمام كتابة ضبط هذه المحكمة الأخيرة داخل أجل الطعن المنصوص عليه قانونا تحت طائلة عدم القبول.

قرار عدد 753

المؤرخ في : 28-02-2007

ملف مدني عدد 1245-1-1-2006

يكفي في مادة التحفيظ الاشارة الى الطعن بالاستئناف   ضد الحكم الابتدائي الفاصل في الجوهر والذي قضى بعدم صحة تعرض المتعرض دون حاجة الى الاشارة الى الطعن صراحة في الاحكام التمهيدية لان الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لا  يعمل بها في هذه المادة.

إن قبول التعرض أو عدم قبوله هو من اختصاص المحافظ، إذ أنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري فإن المحكمة إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه.

يعتبر طالب التحفيظ في حكم الحاضر في المعاينة اذا استدعي لحضور المعاينة رفض التوصل  احد الاطراف الذين لهم الصفة في تسلم الاستدعاء التي رفضت  وذلك بعد انقضاء ض طبقا للفصل  39 من قانون المسطرة المدنية .”

القرار عدد 2807

الصادر بتاريخ 14 يونيو 2011

في الملف المدني عدد 783/1/1/2010

تحفيظ

– إثبات الملكية –  حيازة حصة مفرزة من العقار المشاع.

لا مجال لاستدلال طالب التحفيظ بحيازته للمدعي فيه ما دام لم يثبت أي قسمة بينه وبين شركائه في العقار المشاع، وإن حيازة طالب التحفيظ للملك المشاع المؤسسة على الغصب والتعدي لا أثر لها ولو كانت الحيازة طويلة الأمد.

القرار عدد 3383

الصادر بتاريخ 16 غشت 2011

في الملف المدني عدد 2684/1/1/2009

تدابير التحقيق التكميلية

– الوقوف على عين المكان-  تطبيق الحجج على الحدود.

للتأكد من الحدود الفاصلة بين الملكين في إطار مسطرة البت في التعرضات، لابد لمحكمة التحفيظ من تطبيق الحجج والبحث بعين المكان، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج والقول أن المتعرض لا يحق له أن يدعي ملكية ما بعد الحدود المشهود بها في ملكيته.

القرار عدد 3933

الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2011

في الملف المدني عدد 2545/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– نظارة الأوقاف – إثبات الحبس المعقب وحدوده.

إن نظارة الأوقاف بصفتها متعرضة ملزمة بإثبات تعرضها بحجة قوية، ومادامت الحجج المدلى بها لإثبات الحبس المعقب لا تتضمن اسم وموقع الشيء المحبس وحدوده لنفي الجهالة عنه، فإن حجتها تكون ناقصة في الاعتبار القانوني،  والمحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ ما دام المتعرضة لم تدل بحجة قوية كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب المتعرضة بالوقوف على عين المكان مادام ذلك لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى.

القرار عدد 957

الصادر بتاريخ 8 مارس 2011

في الملف المدني عدد 3508/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– نظارة الأوقاف- بينة التحبيس – الاعتداد بالحيازة.

بينة الحبس التي لا تسمي محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بأن الملك حبسي، يحاز بما تحاز به الأحباس، ويحترم بحرمتها، وعليه فإن نظارة الأوقاف  لما تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة، وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير ، فإن حيازتها تعد قرينة قانونية على تملكها، ولا ينتزع العقار من يدها بصفتها حائزة إلا بحجة أقوى.

القرار عدد 1129

الصادر بتاريخ 15 مارس 2011

في الملف المدني عدد 4590/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– جماعة سلالية – تقديم مطلب التحفيظ قبل التحديد الإداري – عبء الإثبات.

إن نظر محكمة التحفيظ يقتصر على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه باعتبار المتعرض مدعيا يقع عليه عبء الإثبات،  ومادام أن طالب التحفيظ قدم المطلب في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراءات مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع بشأنه، فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها هي عبء إثبات ما تدعيه من حقوق في العقار المطلوب تحفيظه بالحجة القوية حتى يمكن آنذاك مقارنة هذه الحجج أو تطبيقها على أرض الواقع، ولذلك فلا مجال لاحتجاجها بمقتضيات ظهيري 18 فبراير 1924 و27 أبريل 1919 بخصوص إثبات المدعى فيه، وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لكون التحديد الإداري لم يتم بعد ولازالت مسطرته جارية، علاوة على أن الإعلان عن التحديد الإداري لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك.

القرار عدد 3276

الصادر بتاريخ 9 غشت 2011

في الملف المدني عدد 2498/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– جماعة سلالية – ادعاء التصرف في الملك الجماعي – إجراء تحقيق تكميلي.

لما كانت الجماعة السلالية قد أدلت برسم التصرف في العقار المتعرض عليه من طرفها، مدعية أنه يدخل ضمن التحديد الإداري لملكها، فإن محكمة  التحفيظ، وإن استبعدت الرسم المذكور لعدم تضمنه شروط الملك، فإنه كان عليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد من التصرف والصبغة الجماعية للمدعى فيه.

القرار عدد 3497

الصادر بتاريخ 23 غشت 2011

في الملف المدني عدد 504/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– الدولة – جريان مسطرة التحديد الإداري- عبء الإثبات.

لما كان التعرض على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الدولة يتعلق بعقار تم استرجاعه طبقا لظهير 2  مارس 1973، و شرع في مسطرة تحديده، فإنه كان على المحكمة أن تتحقق من صحة ادعاء المتعرضة بأن البائع لطالب التحفيظ  هو مجرد محتل للعقار المتنازع عليه وفق ما هو مثبت بمحضر الحيازة، وأن تتخذ كافة تدابير التحقيق التكميلية التي تمكنها من الفصل في موضوع التعرض، والذي لن يتأت إلا بتحديد عقار الدولة حفاظا على المراكز القانونية للأطراف في الدعوى من حيث تحمل عبء الإثبات.

القرار عدد 1273

الصادر بتاريخ 22 مارس 2011

في الملف المدني عدد 2463/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– التحقق من استمرارية التملك – إجراء بحث.

لما اعتبرت محكمة التحفيظ أن رسم الملكية المنجز سنة 1934 المستدل  به من طرف المتعرض قد انتهى مفعوله ولم يثبت استمرار آثاره من تاريخ التملك إلى تاريخ تقديم المطلب، تكون قد استبعدت حجته دون موجب، ذلك أن البينة الشاهدة بالملك تبقى مصاحبة للأصل المشهود به وهو الملك إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، فإذا هي رأت غير ما شهدت به الملكية كان عليها أن تتأكد من ذلك بإجراء الأبحاث المفيدة قصد تأسيس قضائها على الجزم واليقين.

القرار عدد 2286

الصادر بتاريخ 17 ماي 2011

في الملف المدني عدد 3127/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– تمسك المتعرض بالحيازة – حيازة غير هادئة – عبء الإثبات.

إذا ثبتت الحيازة لأحد الأطراف بحكم أو غيره فإنها ترتب أثرها القانوني في دعوى التحفيظ من حيث عبء الإثبات، حتى ولو كانت حيازته غير هادئة أو مكسبة للملك، وعليه إذا ثبت للمحكمة أن المتعرض على مطلب التحفيظ هو واضع اليد على العقار المطلوب تحفيظه وجب عليها الإنتقال إلى مناقشة حجة طالب التحفيظ وترتيب أثر ذلك على الدعوى سلبا أو إيجابا.

القرار عدد 4256

الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011

في الملف المدني عدد 3136/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– الدولة – التحقق من حدود الملك العام البحري.

كان يجب على محكمة التحفيظ وهي تبت في التعرض المقدم من طرف الدولة أن تطبق المرسوم المحدد للملك العام البحري للمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع مطلب التحفيظ والتصميم المرفق به باعتباره المرجع لكل إجراءات التحقيق والوسيلة التقنية والوحيدة التي تحدد الملك العام البحري للقول فيما إذا كان هناك تطاول على الملك من طرف طالب التحفيظ على الملك المذكور أم أن المطلب يوجد خارج حدوده، لا أن تستند في ذلك على الخبرة القضائية والمعاينة.

القرار عدد 1853

الصادر بتاريخ 19 أبريل 2011

في الملف المدني عدد 4836/1/1/2009

تعرض على مطلب التحفيظ

– الإقرار بملكية طالب التحفيظ – لا حاجة للوقوف على عين المكان.

إن إجراء وقوف على عين المكان موكول لتقدير محكمة الموضوع لا تأمر به إلا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع، أما وأن المتعرض لم يدع عدم انطباق حجة خصمه على المدعى فيه، وإنما ينازع في استحقاق العقار المطلوب تحفيظه فإن المحكمة لم تكن متوقفة على الإجراء المذكور للفصل في النزاع، إذ أنها اعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الأدلة أن المتعرض قد أقر بملكية طالب التحفيظ للمدعى فيه مادام قد شهد له بذلك في بينة الملك المستند إليها في مطلب التحفيظ.

القرار عدد 2946

الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011

في الملف المدني عدد 3801/1/3/2010

حق التقاضي

– إمكانية رفع دعوى الاستحقاق- جريان المسطرة الإدارية للتحفيظ.

إن جريان المسطرة الإدارية لتحفيظ العقار لا تمنع طالب التحفيظ من إقامة أية دعوى لحماية ملكه أو المطالبة باستحقاقه في مواجهة الغير، ما دام المحافظ  على الأملاك العقارية لم يحل ملف التعرض على المحكمة.

القرار عدد 3829

الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011

في الملف المدني عدد 4859/1/1/2009

حكم قضائي

– عدم الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة–  قضايا التحفيظ .

إذا كان الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ينص على تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها إن اقتضى الحال، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تحصر هذه الحالات، كما توجب من جهة ثانية التنصيص في الحكم الصادر بعد الإحالة على النيابة العامة على إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن خلو الحكم المستأنف من ذلك يجعله باطلا بنص القانون.

القرار عدد 3177

الصادر بتاريخ 2 غشت 2011

في الملف المدني عدد 593/1/1/2009

طعن

– تعرض الغير الخارج عن الخصومة –  قضايا التحفيظ العقاري.

لا يقبل الطعن في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ما دامت المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا تشير إلى هذا النوع من الطعون .

لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه  ثبت للمحكمة أن العقار المدعي فيه يدخل ضمن : تركة جد المطلوبين وتمسك هؤلاء بعدم وجود قسمة بين الورثة للتركة حتى يسلمه البعض منهم للجدة التي قامت بتحبيسه، ولم تدل الطاعنة بما يفيد القسمة التي تدعيها، والتي لا يكفي في إثباتها اعتماد سكوت المطلوبين على حيازتها للعقار مدة طويلة، لا سيما وأن الحيازة بين الشركاء لا تكسب الملك بحكم أن كل شريك حائز لنفسه ولمن معه من الشركاء، القرار عدد 66/8 ملف مدني عدد : 2014/8/1/3492

حيث أنه بخصوص … مخالفة الحكم المستأنف للقانون لكون التعرض قدم خارج أجله القانوني ، هو سبب يبقى غير مؤسس لأن محكمة التحفيظ لا تنظر في شكليات التعرض من حيث تقديمه داخل الأجل القانوني أو خارجه، لأن أمر ذلك يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية، وأن نظرها يقتصر على البت في موضوع التعرض من حيث صحته وعدمه فقط

عقد بيع موثق – الطعن بالزور.

القرار عدد : 3434

المؤرخ في: 1996/5/28

الملف المدني عدد : 92/2409

عقد بيع موثق – الطعن بالزور.

إن عقد C’est البيع المحرر من طرف الموثق يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها طبقا للفصلين 418، 419 من قانون الالتزامات والعقود إلا بالزور.

الطاعنة إن الطعون الموجهة ضد الوكالة التي انعقد بها البيع نيابة عن الطاعنة لا تهم المطلوب المشتري باعتباره لم يكن طرفا فيها، وكان على الطاعنة توجيه هذه الطعون ضد من كان طرفا فيها وليس ضد المطلوب المشتري.

+++++++++++++++++++

القرار عدد : 364

المؤرخ في : 2006/2/2

الملف المدني عدد: 2004/3/1/2908

عقد البيع – التزامات البائع – خلف الموروث

لئن كان عقد البيع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملكية، فإنه يرتب على البائع التزامات شخصية، وأهمها ضمان حوز المبيع والتصرف فيه، ونقل ملكيته إلى المشتري، ولما كان الوارث خلفا للموروث يحل محله في كل ماله فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لموروثه، وتلزمه جميع تعهداته في حدود التركة، وليس له أن يدعي على المشتري أي حق على العقار المبيع له من الموروث، ولا أن يتمسك ضده بعدم تسجيل العقد الصادر له من الموروث في الصك العقاري.

والمحكمة لما صرحت بأن المطلوبة أثبتت شراء الأرض موضوع الرسم العقاري من موروث الطالبين، وحصلت على حكم نهائي يلزم الطالبين برفع التقييدات على الرسم العقاري المذكور، واعتبرت تواجدها فيه مبررا وأنها غير محتله له، فإنها لم تخرق الفصل 489 المستدل به وعللت قرارها تعليلا كافيا.

++++++++++++++++++++

حالات الغاء المطلب المنصوص عليها في الفصلين 23 و 50 من ظهير التحفيظ العقاري – اختصاص المحكمة الادارية – نعم

القرار عدد 667-8

الصادر بتاریخ 19-12-2017

في الملف رقم 1977-1-8-2016

القاعدة

إن حالات رفض مطلب التحفيظ هي التي أسند القانون الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية العادية بموجب الفصل 37 مكرر من ظهير 12-8 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما عدل وتمم بمقتضى القانون 14.07، أما حالات إلغاء المطلب المنصوص عليها في الفصلين 23 و50 من القانون المذكور، والتي لم يشر فيها إلى الجهة المختصة للبت في الطعون المتعلقة بها، فإن الاختصاص فيها يبقى منعقدا للقضاء الإداري؛

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

بيع عقار محفظ – التزام البائع بتقييد البيع في الرسم العقاري (نعم) امتناعه عن رفع الرهن الواقع على الرسم العقاري يعتبر إخلالا بالتزامه بضمان الاستحقاق (نعم).

القرار عدد : 811

المؤرخ في : 2001/2/22

الملف المدني عدد : 99/2/3/898

بيع عقار محفظ – التزام البائع بتقييد البيع في الرسم العقاري (نعم) امتناعه عن رفع الرهن الواقع على الرسم العقاري يعتبر إخلالا بالتزامه بضمان الاستحقاق (نعم).

إن المحكمة لما صرحت بأن البائع ملزم بضمان نقل المبيع للمشتري للحصول على النتائج القانونية المترتبة عن البيع، وذلك بتقييد عقد البيع في الرسم العقاري، وأن امتناعه عن رفع الرهن يعتبر إخلالا منه بالالتزام بضمان نقل حق المبيع، كان قرارها معللا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

++++++++++++++++*+++++

القرار عدد 462-8

الصادر بتاريخ 19-09-2017

في الملف رقم 7014-1-8-2016

القاعدة:

بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون

07 ـ 14 ; تقبل الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إ;

بالاستئناف والنقض.

وبمقتضى الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بنفس القانون

المشار إليه، يقصد من التحفيظ العقاري ، أيضا ، تقييد كل التصرفات الرامية

إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات

المتعلقة بالملك في الرسم العقاري.

الطلب الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم

العقاري يعتبر تبعا لذلك غير مقبول.

 

أضف تعليق

تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ